تقرير بحث النائيني للخوانساري

28

منية الطالب

حرام ) ( 1 ) ، فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله : ( إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ) ( 2 ) وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز : فعن القاسم الصيقل قال : ( كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ) ( 3 ) . ونحوه ما روي عن أبي القاسم الصيقل وولده ( 4 ) . وما ورد في صحيحتي الحلبي : ( إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة ) ( 5 ) . ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر . ( 6 ) وما ورد عن الوشاء ، قال لأبي الحسن عليه السلام : ( جعلت فداك ، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ، هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ) ( 7 ) ؟ فإن ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب . وما ورد في جواز بيع العبد الكافر ( 8 ) وكلب الصيد ( 9 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) مر في الصفحة : 19 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 407 ح 16 ، عنه وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 376 ح 1100 ، عنه وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 125 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 260 ح 1 ، 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 67 - 68 ب 7 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 . ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : ص 109 ح 20 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 68 ب 7 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2 . ( 7 ) الكافي : ج 6 ص 255 ح 3 . وفيه ( فنصطبح ) عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 27 أحاديث الباب . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .